الشيخ الكليني
273
الكافي
بعثني بالحق لو أن أهل السماء والأرض شركوا في دم امرئ مسلم ورضوا به لأكبهم الله على مناخرهم في النار ، أو قال : على وجوههم . 9 - علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن سعيد الأزرق ، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل قتل رجلا مؤمنا ( 1 ) قال : يقال له : مت أي ميتة شئت إن شئت يهوديا وإن شئت نصرانيا وإن شئت مجوسيا . 10 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : إن الرجل ليأتي يوم القيامة ومعه قدر محجمة من دم فيقول : والله ما قتلت ولا شركت في دم ، قال : بلى ذكرت عبدي فلانا فترقى ذلك حتى قتل فأصابك من دمه . 11 - الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الوشاء ، عن عبد الله بن سنان ، عن رجل عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا يدخل الجنة سافك الدم ولا شارب الخمر ولا مشاء بنميم ( 2 ) . 12 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي أسامة زيد الشحام ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إن رسول الله صلى الله عليه وآله وقف بمنى حين قضى مناسكها ( 3 ) في حجة الوداع فقال : أيها الناس اسمعوا ما أقول لكم واعقلوه عني فإني لا أدري لعلي لا ألقاكم في هذا الموقف بعد عامنا هذا ، ثم قال : أي يوم أعظم حرمة ؟ قالوا : هذا اليوم قال : فأي شهر أعظم حرمة ؟ قالوا : هذا الشهر ، قال : فأي بلد أعظم حرمة ؟ قالوا : هذا البلد ، قال : فإن دماء كم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا إلى يوم تلقونه ، فيسألكم عن أعمالكم ألا هل بلغت ؟ قالوا : نعم قال : اللهم اشهد ألا من كانت عنده أمانة فليؤدها إلى من ائتمنه عليها فإنه لا يحل دم امرئ مسلم ولا ماله إلا بطيبة نفسه ولا تظلموا أنفسكم ولا ترجعوا بعدي كفارا .
--> ( 1 ) أي من قتل مؤمنا لايمانه أو مستحلا دمه . ( 2 ) محمول على مستحلها أو لا يدخل الجنة ابتداء بل بعد تعذيب وإهانة ، أو جنة مخصوصة من الجنان أو في البرزخ . ( آت ) ( 3 ) في بعض النسخ [ مناسكه ] على التذكير راجع إلى الرسول أو إلى منى بتأويل وعلى التأنيث إلى الثاني . ( آت )